السيد محمد الروحاني
184
المسائل المنتخبة
الصائم ، ولا فرق في ذلك بين اتحاد الأفق وعدمه مع اشتراكهما في كون ليلة واحدة ليلة لهما ، وإن كان أول ليلة أحدهما آخر ليلة لآخر . ( مسألة ) 462 : لا بد في ثبوت هلال شوال من تحقق أحد الأمور المتقدمة ، فلو لم يثبت بشئ منها لم يجز الافطار . ( مسألة ) 463 : إذا صام يوم الشك من شهر شوال ، ثم ثبت الهلال أثناء النهار وجب عليه الافطار . ( مسألة ) 464 : لا يجوز أن يصوم يوم الشك من شهر رمضان على أنه منه ، نعم يجوز صومه استحبابا أو قضاء ، فإذا انكشف - حينئذ - أثناء النهار أنه من شهر رمضان عدل بنيته وأتم صومه ، ولو انكشف الحال بعد مضي الوقت حسب له صومه ولا يجب عليه القضاء . ( مسألة ) 465 : المحبوس إذا لم يتمكن من تحصيل العلم بدخول شهر رمضان عمل بالظن ، ومع عدمه يختار شهرا فيصومه ، فإن لم ينكشف الخلاف فهو ، وإلا ففيه صورتان : الأولى : أن ينكشف أن صومه قد وقع بعد شهر رمضان ، فلا شئ عليه في هذه الصورة . الثانية : أن ينكشف أن صومه كان قبل شهر رمضان ، فيجب عليه في هذه الصورة أن يقضي صومه إذا كان الانكشاف بعد شهر رمضان . نية الصوم : يجب على المكلف قصد الامساك عن المفطرات من أول الفجر إلى